السيد محسن الحكيم

526

مستمسك العروة

عملا بقاعدة الفراغ ، إلا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة ( 1 ) . وكذا لو كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا على الوضوء ، ويشك في أنه طهره بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا ( 2 ) ، فإن وضوءه محكوم بالصحة ، والماء محكوم بالنجاسة . ويجب عليه غسل كل ما لاقاه ( 3 ) ، وكذا في الفرض الأول ، يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين الوضوء أو لاقى محل التوضؤ مع الرطوبة ( 4 ) . ( مسألة 53 ) : إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحتها ( 5 ) ، لكنه محكوم ببقاء حدثه ( 6 ) ، فيجب عليه